( 2240 ) فصل : فإن
خرج للحج ، فمات في الطريق ، حج عنه من حيث مات ; لأنه أسقط بعض ما
[ ص: 102 ] وجب عليه ، فلم يجب ثانيا . وكذلك إن
مات نائبه ، استنيب من حيث مات لذلك .
ولو
أحرم بالحج ، ثم مات ، صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك ، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره . نص عليه ; لأنها عبادة تدخلها النيابة ، فإذا مات بعد فعل بعضها قضى عنه باقيها ، كالزكاة .