صفحة جزء
( 2241 ) فصل : فإن لم يخلف تركة تفي بالحج من بلده ، حج عنه من حيث تبلغ . وإن كان عليه دين لآدمي تحاصا ، ويؤخذ للحج حصته ، فيحج بها من حيث تبلغ .

وقال أحمد ، في رجل أوصى أن يحج عنه ، ولا تبلغ النفقة ؟ قال : يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته . وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . ولأنه قدر على أداء بعض الواجب ، فلزمه ، كالزكاة . وعن أحمد ما يدل على أن الحج يسقط ; لأنه قال في رجل أوصى بحجة واجبة ، ولم يخلف ما يتم به حجه ، هل يحج عنه من المدينة ، أو من حيث تتم الحجة ؟ فقال : ما يكون الحج عندي إلا من حيث وجب عليه .

وهذا تنبيه على سقوطه عمن عليه دين لا تفي تركته به وبالحج ، فإنه إذا أسقطه مع عدم المعارض ، فمع المعارض بحق الآدمي المؤكد أولى وأحرى . ويحتمل أن يسقط عمن عليه دين وجها واحدا ; لأن حق الآدمي المعين أولى بالتقديم لتأكده ، وحقه حق الله تعالى ، مع أنه لا يمكن أداؤه على الوجه الواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية