( 2242 ) فصل : وإن
أوصى بحج تطوع فلم يف ثلثه بالحج من بلده ، حج به من حيث بلغ ، أو يعن به في الحج . نص عليه .
وقال : التطوع ما يبالي من أين كان ، ويستناب عن الميت ثقة بأقل ما يوجد ، إلا أن يرضى الورثة بزيادة ، أو يكون قد أوصى بشيء ، فيجوز ما أوصى به ما لم يزد على الثلث .