( 2244 ) مسألة : قال : (
ومن حج عن غيره ، ولم يكن حج عن نفسه ، رد ما أخذ ، وكانت الحجة عن نفسه ) وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره ، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة
[ ص: 103 ] الإسلام . وبهذا قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وقال
أبو بكر عبد العزيز : يقع الحج باطلا ، ولا يصح ذلك عنه ولا عن غيره . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لأنه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية ، فمتى نواه لغيره ولم ينو لنفسه ، لم يقع لنفسه ، كذا الطواف حاملا لغيره لم يقع عن نفسه .
وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ،
وجعفر بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن كان يقدر على الحج عن نفسه حج عن نفسه ، وإن لم يقدر على الحج عن نفسه حج عن غيره . واحتجوا بأن الحج مما تدخله النيابة ، فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه ، كالزكاة .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36602لبيك عن شبرمة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شبرمة ؟ قال : قريب لي . قال : هل حججت قط ؟ قال : لا . قال : فاجعل هذه عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وهذا لفظه . ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه ، فلم يقع عن الغير ، كما لو كان صبيا .
ويفارق الزكاة فإنه يجوز أن ينوب عن الغير ، وقد بقي عليه بعضها ، وهاهنا لا يجوز أن يحج عن الغير من شرع في الحج قبل إتمامه ، ولا يطوف عن غيره من لم يطف عن نفسه . إذا ثبت هذا ، فإن عليه رد ما أخذ من النفقة ; لأنه لم يقع الحج عنه ، فأشبه ما لو لم يحج .