صفحة جزء
( 2244 ) مسألة : قال : ( ومن حج عن غيره ، ولم يكن حج عن نفسه ، رد ما أخذ ، وكانت الحجة عن نفسه ) وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره ، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة [ ص: 103 ] الإسلام . وبهذا قال الأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق .

وقال أبو بكر عبد العزيز : يقع الحج باطلا ، ولا يصح ذلك عنه ولا عن غيره . وروي ذلك عن ابن عباس ; لأنه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية ، فمتى نواه لغيره ولم ينو لنفسه ، لم يقع لنفسه ، كذا الطواف حاملا لغيره لم يقع عن نفسه .

وقال الحسن ، وإبراهيم ، وأيوب السختياني ، وجعفر بن محمد ، ومالك وأبو حنيفة : يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه . وحكي عن أحمد مثل ذلك . وقال الثوري : إن كان يقدر على الحج عن نفسه حج عن نفسه ، وإن لم يقدر على الحج عن نفسه حج عن غيره . واحتجوا بأن الحج مما تدخله النيابة ، فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه ، كالزكاة .

ولنا ، ما روى ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : { لبيك عن شبرمة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شبرمة ؟ قال : قريب لي . قال : هل حججت قط ؟ قال : لا . قال : فاجعل هذه عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة } . رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وهذا لفظه . ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه ، فلم يقع عن الغير ، كما لو كان صبيا .

ويفارق الزكاة فإنه يجوز أن ينوب عن الغير ، وقد بقي عليه بعضها ، وهاهنا لا يجوز أن يحج عن الغير من شرع في الحج قبل إتمامه ، ولا يطوف عن غيره من لم يطف عن نفسه . إذا ثبت هذا ، فإن عليه رد ما أخذ من النفقة ; لأنه لم يقع الحج عنه ، فأشبه ما لو لم يحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية