( 2246 ) فصل : إذا كان الرجل قد
أسقط فرض أحد النسكين عنه ، دون الآخر ، جاز أن ينوب عن غيره ، فيما أدى فرضه دون الآخر . وليس للصبي والعبد أن ينوبا في الحج عن غيرهما ; لأنهما لم يسقطا فرض الحج عن أنفسهما ، فهما كالحر البالغ في ذلك ، وأولى منه . ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع دون الفرض ; لأنهما من أهل التطوع دون الفرض ، ولا يمكن أن تقع الحجة التي نابا فيها عن فرضهما ; لكونهما ليسا من أهله ، فبقيت لمن فعلت عنه . وعلى هذا لا يلزمهما رد ما أخذا لذلك ، كالبالغ الحر الذي قد حج عن نفسه .