( 2248 ) مسألة : قال : ( ومن
حج وهو غير بالغ ، فبلغ ، أو عبد فعتق ، فعليه الحج ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم ، إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره ، والعبد إذا حج في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، أن عليهما حجة الإسلام ، إذا وجدا إليهما سبيلا . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . قال
الترمذي : وقد أجمع أهل العلم عليه .
وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12749إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين عهدا ، أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما مملوك حج به أهله ، فمات ، أجزأت عنه ، فإن أعتق ، فعليه الحج } . رواه
سعيد ، في ( سننه ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، في ( مسنده ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله . ولأن الحج عبادة بدنية ، فعلها قبل وقت وجوبها ، فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتها ، كما لو صلى قبل الوقت ، وكما لو صلى ، ثم بلغ في الوقت .