( 2252 ) فصل : وقد بقي من أحكام
حج العبد أربعة فصول : أحدها ، في حكم إحرامه . الثاني ، في حكم نذره للحج . الثالث ، في حكم ما يلزمه من الجنايات على إحرامه . الرابع ، حكم إفساده وفواته . ( 2253 ) الفصل الأول في إحرامه :
وليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده ; لأنه يفوت به حقوق سيده الواجبة عليه ، بالتزام ما ليس بواجب ، فإن فعل ، انعقد إحرامه صحيحا ، لأنها عبادة بدنية فصح من العبد الدخول فيها بغير إذن سيده ، كالصلاة والصوم ، ولسيده تحليله في إحدى الروايتين ; لأن في بقائه عليه تفويتا لحقه من منافعه بغير إذنه ، فلم يلزم ذلك سيده ، كالصوم المضر ببدنه .
وهذا اختيار
ابن حامد . وإذا حلله منه كان حكمه حكم المحصر . والثانية ، ليس له تحليله . وهو اختيار
أبي بكر ; لأنه لا يمكنه التحلل من تطوعه ، فلم يملك تحليل عبده . والأول أصح ; لأنه التزم التطوع باختيار نفسه ، فنظيره أن يحرم عبده بإذنه ، وفي مسألتنا يفوت حقه الواجب بغير اختياره . فأما
إن أحرم بإذن سيده ، فليس له تحليله . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : له ذلك ; لأنه ملكه منافع نفسه ، فكان له الرجوع فيها ، كالمعير يرجع في العارية . ولنا ، أنه عقد لازم ، عقده بإذن سيده ، فلم يكن لسيده منعه منه ، كالنكاح ، ولا يشبه العارية ، لأنها ليست لازمة .
ولو أعاره شيئا ليرهنه ، فرهنه ، لم يكن له الرجوع فيه . ولو باعه سيده بعدما أحرم فحكم مشتريه في تحليله حكم بائعه سواء ; لأنه اشتراه مسلوب المنفعة ، فأشبه الأمة المزوجة والمستأجرة . فإن علم المشتري بذلك ، فلا خيار له ; لأنه دخل على بصيرة ، فأشبه ما لو اشترى معيبا يعلم عيبه .
وإن لم يعلم ، فله الفسخ ; لأنه يتضرر بمضي العبد في حجه ،
[ ص: 106 ] لفوات منافعه ، إلا أن يكون إحرامه بغير إذن سيده ، ونقول : له تحليله . فلا يملك الفسخ ; لأنه يمكنه دفع الضرر عنه .
ولو
أذن له سيده في الإحرام ، ثم رجع قبل أن يحرم ، وعلم العبد برجوعه قبل الإحرام ، فهو كمن لم يؤذن له . وإن لم يعلم حتى أحرم ، فهل يكون حكمه حكم من أحرم بإذن سيده ؟ على وجهين ، بناء على الوكيل ، هل ينعزل بالعزل قبل العلم ، على روايتين .