( 2254 ) الفصل الثاني :
إذا نذر العبد الحج ، صح نذره ; لأنه مكلف ، فانعقد نذره كالحر ولسيده منعه من المضي فيه ; لأن فيه تفويت حق سيده الواجب ، فمنع منه ، كما لو لم ينذر . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن حامد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : لا يعجبني منعه من الوفاء به . وذلك لما فيه من أداء الواجب ، فيحتمل أن ذلك على الكراهة ، لا على التحريم ; لما ذكرنا ، ويحتمل التحريم ; لأنه واجب ، فلم يملك منعه منه كسائر الواجبات . والأول أولى . فإن أعتق ، لزمه الوفاء به بعد حجة الإسلام . فإن أحرم به أولا انصرف إلى حجة الإسلام ، كالحر إذا نذر حجا .