( 2256 ) الفصل الرابع :
إذا وطئ العبد في إحرامه قبل التحلل الأول ، فسد ، ويلزمه المضي في فاسده ، كالحر ، لكن إن كان الإحرام مأذونا فيه ، فليس لسيده إخراجه منه ; لأنه ليس له منعه من صحيحه ، فلم يكن له منعه من فاسده ، وإن كان الإحرام بغير إذنه ، فله تحليله منه ; لأنه يملك تحليله من صحيحه ، فالفاسد أولى ، وعليه القضاء ، سواء كان الإحرام مأذونا فيه ، أو غير مأذون ، ويصح القضاء في حال رقه ; لأنه وجب فيه ، فصح منه ، كالصلاة والصيام . ثم إن كان الإحرام الذي أفسده مأذونا فيه ، فليس له منعه من قضائه ; لأن إذنه في الحج الأول إذن في موجبه ومقتضاه ، ومن موجبه القضاء لما أفسده . فإن كان الأول غير مأذون فيه ، احتمل أن لا يملك منعه من قضائه ; لأنه واجب ، وليس للسيد منعه من الواجبات .
واحتمل أن له منعه منه ; لأنه يملك منعه من الحج الذي شرع فيه بغير إذنه ، فكذلك هذا . فإن
أعتق قبل القضاء ، فليس له فعله قبل حجة الإسلام ; لأنها آكد . فإن أحرم بالقضاء ، انصرف إلى حجة الإسلام ، وبقي القضاء في ذمته .
وإن
عتق في أثناء الحجة الفاسدة ، وأدرك من الوقوف ما يجزئه ، أجزأه القضاء عن حجة الإسلام ; لأن المقضي لو كان صحيحا أجزأه ، فكذلك قضاؤه . وإن
[ ص: 107 ] أعتق بعد ذلك ، لم يجزئه القضاء عن حجة الإسلام ; لأن المقضي لا يجزئه ، فكذلك قضاؤه . والمدبر ، والمعلق عتقه بصفة ، وأم الولد ، والمعتق بعضه ، حكمه حكم القن فيما ذكرناه .