( 2262 ) فصل : إذا
أغمي على بالغ ، لم يصح أن يحرم عنه رقيقه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح ، ويصير محرما بإحرام رفيقه عنه استحسانا ; لأن ذلك معلوم من ، قصده ، ويلحقه مشقة في تركه ، فأجزأ عنه إحرام غيره .
ولنا ، أنه بالغ ، فلم يصر محرما بإحرام غيره ، كالنائم ، ولو أنه أذن في ذلك وأجازه ، لم يصح ، فمع عدم هذا أولى أن لا يصح .