[ ص: 110 ] باب ذكر المواقيت ( 2264 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم رحمه الله : ( وميقات أهل
المدينة من
ذي الحليفة ، وأهل
الشام ومصر والمغرب من
الجحفة ، وأهل
اليمن من
يلملم ، وأهل
الطائف ونجد من
قرن ، وأهل المشرق من
ذات عرق ) وجملة ذلك أن
المواقيت المنصوص عليها الخمسة التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي رحمه الله وقد أجمع أهل العلم على أربعة منها ، وهي
: ذو الحليفة ،
والجحفة ،
وقرن ،
ويلملم .
واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فمن ذلك ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41669 : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل اليمن يلملم ، قال : فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن مهله من أهله ، وكذلك أهل مكة يهلون منها } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يهل أهل
المدينة من
ذي الحليفة ، وأهل
الشام من
الجحفة ، وأهل
نجد من
قرن ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وذكر لي ولم أسمعه أنه قال : ( وأهل
اليمن من
يلملم ) متفق عليهما . فأما
ذات عرق فميقات أهل المشرق ، في قول أكثر أهل العلم وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من
ذات عرق إحرام من الميقات . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان يحرم من
العقيق . واستحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح يحرم من
الربذة .
وروي ذلك عن
خصيف والقاسم بن عبد الرحمن . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41675وقت لأهل المشرق العقيق . } قال
الترمذي : وهو حديث حسن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر :
العقيق أولى وأحوط من
ذات عرق ،
وذات عرق ميقاتهم بإجماع . واختلف أهل العلم في من وقت
ذات عرق ، فروى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وغيرهما ، بإسنادهم ، عن
القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41676أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا سئل عن المهل ؟ قال : سمعته - وأحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37673مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الآخر من الجحفة ، ومهل أهل العراق من ذات عرق ، ومهل أهل نجد من قرن . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، في ( صحيحه ) . وقال قوم آخرون : إنما وقتها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : لما فتح هذان المصران ، أتوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل
نجد ،
قرنا ، وهو جور عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا . قال : فانظروا حذوها من طريقكم . فحد لهم
ذات عرق .
[ ص: 111 ]
ويجوز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم
ذات عرق ، فقال ذلك برأيه فأصاب ، ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان كثير الإصابة رضي الله عنه وإذا ثبت توقيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فالإحرام منه أولى ، إن شاء الله تعالى .