[ ص: 107 ] فصول في
أدب التخلي لا يجوز
استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة ، في قول أكثر أهل العلم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9286إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، ولكن شرقوا أو غربوا قال nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة ، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل } متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9844إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها }
وقال
عروة بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يجوز استقبالها واستدبارها لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38212نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها } قال
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وهذا دليل على النسخ ، فيجب تقديمه . ولنا أحاديث النهي ، وهي صحيحة .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يحتمل أنه رآه في البنيان ، أو مستترا بشيء ولا يثبت النسخ بالاحتمال ويتعين حمله على ما ذكرنا ، ليكون موافقا للأحاديث التي نذكرها ، فأما في البنيان ، أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره ففيه روايتان إحداهما لا يجوز أيضا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي .
والثانية يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وهو الصحيح ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقد حملناه على أنه كان في البنيان ، وروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5665أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة } رواه أصحاب السنن وأكثر أصحاب المسانيد ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، رواه عن
خالد بن الصلت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال
أبو عبد الله : أحسن ما روي في الرخصة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . فلذلك سماه مرسلا .
وهذا كله في البنيان ، وهو خاص يقدم على العام . وعن
مروان بن الأصفر قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ، ثم جلس يبول إليها . فقلت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ، أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . رواه
أبو داود .
وهذا تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام وفيه جمع بين الأحاديث ، فيتعين المصير إليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يجوز استدبار
الكعبة في البنيان والفضاء جميعا ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24105رقيت يوما على بيت حفصة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته ، مستقبل الشام مستدبر الكعبة } . متفق عليه .
( 225 ) فصل :
ويكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه ; لما فيهما من نور الله تعالى . فإن استتر عنهما بشيء فلا بأس ; لأنه لو استتر عن القبلة جاز فهاهنا أولى .
ويكره أن يستقبل الريح ; لئلا ترد عليه رشاش البول ، فينجسه .
( 226 ) فصل : ويستحب أن يستتر عن الناس ، فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به وإن لم يجد شيئا أبعد حتى لا يراه أحد ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35287من أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا [ ص: 108 ] أن يجمع كثيبا من الرمل فليستدبره } وروي عنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7435أنه خرج ومعه درقة ، ثم استتر بها ، ثم بال } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9378 : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد . } والبراز : الموضع البارز ، سمي قضاء الحاجة به ; لأنها تقضى فيه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27338 : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد } ، روى أحاديث هذا الفصل كلها
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27167 : كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم إليه لحاجته هدف أو حائش نخل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
( 227 ) فصل :
ويستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوا ; لئلا يترشش عليه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25316قال أبو موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فأراد أن يتبول ، فأتى دمثا في أصل حائط ، فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد لبوله } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويستحب أن يبول قاعدا ; لئلا يترشش عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من الجفاء أن تبول وأنت قائم . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم لا يجيز
شهادة من بال قائما ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43593قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعدا . } قال
الترمذي : هذا أصح شيء في الباب
وقد رويت الرخصة فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=352أتى سباطة قوم ، فبال قائما . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وغيره . ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ، ولم يفعله إلا مرة واحدة ، ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه .
وقيل : فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه . والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان .
( 228 ) فصل : ويستحب أن
لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ; لما روى
أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31604كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض } ; ولأن ذلك أستر له فيكون أولى .
( 229 ) فصل :
ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ، ولا مورد ماء ، ولا ظل ينتفع به الناس ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13115اتقوا الملاعن الثلاثة - البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل } رواه
أبو داود ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اتقوا اللعانين . قالوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم " أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
والمورد طريق . ولا يبول تحت شجرة مثمرة ، في حال كون الثمرة عليها لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به . فأما في غير حال الثمرة فلا بأس ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به إليه لحاجته هدف أو حائش نخل . ولا يبول في الماء الدائم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19766نهى عن البول في الماء الراكد } . متفق عليه
; ولأن الماء إن كان قليلا تنجس به وإن كان كثيرا ، فربما تغير بتكرار البول فيه ، فأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه ; لأنه يؤذي من يمر به ، وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول ، فلا بأس ; لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه ،
ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به ; لأن هذا أبلغ من الاستجمار به فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه .
ويكره على أن يبول في شق أو ثقب ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4513، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر } رواه
[ ص: 109 ] أبو داود ; لأن
عبد الله بن المغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31236لا يبولن أحدكم في مستحمه } ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم ، فقد حكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة بال في جحر
بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول :
نحن قتلنا سيد الخزرج nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ورميناه بسهمين
فلم نخطئ فؤاده
ولا يبول في مستحمه فإن عامة الوسواس منه .
رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه وقال : سمعت
علي بن محمد الطنافسي يقول : إنما هذا في الحفيرة ; فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به . وقد قيل : إن البصاق على البول يورث الوسواس ، وإن البول على النار يورث السقم ، وتوقي ذلك كله أولى .
ويكره أن يتوضأ على موضع بوله ، أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به .
( 230 ) فصل :
ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى ، لما روى
سراقة بن مالك قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2133أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم ; ولأنه أسهل لخروج الخارج ، ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة ; لأن ذلك يضره ، وقد قيل : إنه يورث الباسور وقيل : إنه يدمي الكبد ، وربما آذى من ينتظره .
ويستحب أن يغطي رأسه ; لأن ذلك يروى عن ،
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه ; ولأنه حال كشف العورة فيستحيي فيها . ويلبس حذاءه ; لئلا تتنجس رجلاه .
ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وعكرمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي لا بأس به ; لأن الله تعالى ذكره محمود على كل حال . ولنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال ، فذكر الله أولى . فإذا عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل : فيه رواية أخرى ، إنه يحمد الله بلسانه . والأول أولى ; لما ذكرناه ، فإنه إذا لم يرد السلام الواجب ، فما ليس بواجب أولى . ولا يسلم ولا يرد على مسلم ; لما
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43592أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ، فسلم فلم يرد عليه السلام } قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5296أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ، فسلم عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي ; فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ولا يتكلم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد قال ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31494لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان ، فإن الله يمقت على ذلك } رواه
أبو داود .
( 231 ) فصل : إذا
أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52904كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وأبو داود وقال : هذا حديث منكر وقيل : إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه ; لأن فيه "
محمد رسول الله " ثلاثة أسطر ، فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى ، واحترز عليه من السقوط ، أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ، ويدخل الخلاء . وقال
عكرمة : اقلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه وبه قال
[ ص: 110 ] إسحاق ، ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم : أرجو أن لا يكون به بأس .
( 232 ) فصل :
ويقدم رجله اليسرى في الدخول ، واليمنى في الخروج ويقول عند دخوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول إذا دخل الخلاء : أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وما دخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14877أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث } متفق عليه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20186ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31763لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد الخبث بسكون الباء الشر والخبائث الشياطين . وقيل الخبث ، بضم الباء والخبائث : ذكران الشياطين وإناثهم فإذا خرج من الخلاء قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9903أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9903كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك } قال
الترمذي هذا حديث حسن .
( 233 ) فصل :
ولا بأس أن يبول في الإناء قالت
أميمة بنت رقيقة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28089 : كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ، ويضعه تحت السرير } . رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه .