( 2270 ) مسألة : قال : (
ومن كان منزله دون الميقات ، فميقاته من موضعه ) يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى
مكة من الميقات ، كان ميقاته مسكنه . هذا قول أكثر أهل العلم . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : يهل من
مكة . ولا يصح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119029فمن كان دونهن ، مهله من أهله } . وهذا صريح ، والعمل به أولى .
( 2271 ) فصل : إذا كان مسكنه قرية ، فالأفضل أن يحرم من أبعد جانبيها . وإن أحرم من أقرب جانبيها جاز . وهكذا القول في المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت قرية ، والحلة كالقرية ، فيما ذكرنا . وإن كان مسكنه منفردا ، فميقاته مسكنه ، أو حذوه ، وكل ميقات فحذوه بمنزلته . ثم إن كان مسكنه في الحل ، فإحرامه منه للحج والعمرة معا ، وإن كان في الحرم ، فإحرامه للعمرة من الحل ، ليجمع في النسك بين الحل والحرم ، كالمكي ، وأما الحج فينبغي أن يجوز له الإحرام من أي الحرم شاء ، كالمكي .