صفحة جزء
( 2274 ) مسألة : قال : ( وهذه المواقيت لأهلها ، ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة ) وجملة ذلك أن من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته ، فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته ، وإن حج من اليمن فميقاته يلملم ، وإن حج من العراق فميقاته ذات عرق . وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له .

سئل أحمد عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج ، من أين يهل ؟ قال : من ذي الحليفة . قيل : فإن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة . فقال : سبحان الله ، أليس يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) . وهذا قول الشافعي ، وإسحاق .

وقال أبو ثور في الشامي يمر بالمدينة : له أن يحرم من الجحفة . وهو قول أصحاب الرأي . وكانت عائشة ، إذا أرادت الحج [ ص: 114 ] أحرمت من ذي الحليفة ، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة . ولعلهم يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن } . ولأنه ميقات ، فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك ، كسائر المواقيت . وخبرهم أريد به من لم يمر على ميقات آخر ، بدليل ما لو مر بميقات غير ذي الحليفة ، لم يجز له تجاوزه بغير إحرام ، بغير خلاف . وقد روى سعيد ، عن سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { وقت لمن ساحل من أهل الشام الجحفة ، } ولا فرق بين الحج والعمرة في هذا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن كان يريد حجا أو عمرة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية