( 2274 ) مسألة : قال : ( وهذه المواقيت لأهلها ، ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة ) وجملة ذلك أن من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته ، فإذا حج الشامي من
المدينة فمر
بذي الحليفة فهي ميقاته ، وإن حج من
اليمن فميقاته
يلملم ، وإن حج من
العراق فميقاته
ذات عرق . وهكذا كل
من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له .
سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الشامي يمر
بالمدينة يريد الحج ، من أين يهل ؟ قال : من
ذي الحليفة . قيل : فإن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من
الجحفة . فقال : سبحان الله ، أليس يروي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في الشامي يمر
بالمدينة : له أن يحرم من
الجحفة . وهو قول أصحاب الرأي . وكانت
عائشة ، إذا أرادت الحج
[ ص: 114 ] أحرمت من
ذي الحليفة ، وإذا أرادت العمرة أحرمت من
الجحفة . ولعلهم يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل
الشام الجحفة .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24956فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن } . ولأنه ميقات ، فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك ، كسائر المواقيت . وخبرهم أريد به من لم يمر على ميقات آخر ، بدليل ما لو مر بميقات غير
ذي الحليفة ، لم يجز له تجاوزه بغير إحرام ، بغير خلاف . وقد روى
سعيد ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41678وقت لمن ساحل من أهل الشام الجحفة ، } ولا فرق بين الحج والعمرة في هذا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24956فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن كان يريد حجا أو عمرة } .