صفحة جزء
( 2275 ) فصل : فإن مر من غير طريق ذي الحليفة ، فميقاته الجحفة ، سواء كان شاميا أو مدنيا ; لما روى أبو الزبير ، أنه سمع جابرا يسأل عن المهل ، فقال : سمعته - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - يقول : { مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الآخر من الجحفة } . رواه مسلم . ولأنه مر على أحد المواقيت دون غيره ، فلم يلزمه الإحرام قبله ، كسائر المواقيت .

ويحتمل أن أبا قتادة حين أحرم أصحابه دونه في قصة صيده للحمار الوحشي ، إنما ترك الإحرام لكونه لم يمر على ذي الحليفة ، فأخر إحرامه إلى الجحفة . إذ لو مر عليها لم يجز له تجاوزها من غير إحرام . ويمكن حمل حديث عائشة في تأخيرها إحرام العمرة إلى الجحفة على هذا ، وأنها لا تمر في طريقها على ذي الحليفة ; لئلا يكون فعلها مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسائر أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية