( 2275 ) فصل : فإن
مر من غير طريق ذي الحليفة ، فميقاته
الجحفة ، سواء كان شاميا أو مدنيا ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يسأل عن المهل ، فقال : سمعته - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37673مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الآخر من الجحفة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأنه مر على أحد المواقيت دون غيره ، فلم يلزمه الإحرام قبله ، كسائر المواقيت .
ويحتمل أن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة حين أحرم أصحابه دونه في قصة صيده للحمار الوحشي ، إنما ترك الإحرام لكونه لم يمر على
ذي الحليفة ، فأخر إحرامه إلى
الجحفة . إذ لو مر عليها لم يجز له تجاوزها من غير إحرام . ويمكن حمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في تأخيرها إحرام العمرة إلى
الجحفة على هذا ، وأنها لا تمر في طريقها على
ذي الحليفة ; لئلا يكون فعلها مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسائر أهل العلم .