( 2278 ) فصل : ولو
أفسد المحرم من دون الميقات حجه ، لم يسقط عنه الدم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي : يسقط ; لأن القضاء واجب . ولنا ، أنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام ، فلم يسقط بوجوب القضاء ، كبقية المناسك ، وكجزاء الصيد .