[ ص: 111 ] باب ما ينقض الطهارة ( 234 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم : والذي
ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر . وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين : معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح ، فهذا ينقض الوضوء إجماعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي ، وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء ، ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة .
الضرب الثاني : نادر كالدم والدود والحصا والشعر فينقض الوضوء أيضا ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن وأبو مجلز والحكم وحماد والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر ، ولم يوجب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الوضوء من هذا الضرب لأنه نادر ، أشبه الخارج من غير السبيل . ولنا أنه خارج من السبيل أشبه المذي ; ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به ، فينتقض الوضوء بها ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1929أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد . }