( 2286 ) مسألة : قال :
( ويلبس ثوبين نظيفين ) يعني إزارا ورداء ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42736وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10551إذا لم يجد إزارا ، فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين } . ولأن المحرم ممنوع من لبس المخيط في شيء من بدنه ، يعني بذلك ما يخاط على قدر الملبوس عليه ، كالقميص والسراويل .
ولو لبس إزارا موصلا ، أو اتشح بثوب مخيط ، جاز . ويستحب أن يكونا نظيفين ; إما جديدين ، وإما غسيلين ; لأننا أحببنا له التنظف في بدنه ، فكذلك في ثيابه ، كشاهد الجمعة ، والأولى أن يكونا أبيضين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18646خير ثيابكم البياض ، فألبسوها أحياءكم ، وكفنوا فيها موتاكم } .