( 2287 ) مسألة : قال : ( ويتطيب ) وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة ، ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية ، أو أثره كالعود والبخور وماء الورد . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
وعائشة ،
وأم حبيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
والقاسم ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يكره ذلك وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29325كيف ترى في رجل أحرم بعمرة ، وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم . يعني ساعة . ثم قال : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة ، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك } . متفق عليه . ولأنه يمنع من ابتدائه ، فمنع استدامته كاللبس . ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1142كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت . قالت : وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم } . متفق عليه . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119030طيبته [ ص: 121 ] بأطيب الطيب . وقالت بطيب فيه مسك } . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15395للنسائي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27137كأني أنظر إلى وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم . } وحديثهم في بعض ألفاظه : عليه جبة بها أثر خلوق . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي بعضها : وهو متضمخ بالخلوق . وفي بعضها : عليه درع من زعفران . وهذه الألفاظ تدل على أن طيب الرجل كان من الزعفران ، وهو منهي عنه للرجال في غير الإحرام ، ففيه أولى
. وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38039نهى أن يتزعفر الرجل } . ولأن حديثهم في سنة ثمان ، وحديثنا في سنة عشر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : كان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار ، أن قصة صاحب الجبة كانت عام
حنين ،
بالجعرانة سنة ثمان ، وحديث
عائشة في حجة الوداع سنة عشر ، فعند ذلك إن قدر التعارض ، فحديثنا ناسخ لحديثهم . فإن قيل : فقد روى
محمد بن المنتشر ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينهى عن
الطيب عند الإحرام ، فقال : لأن أطلى بالقطران أحب إلى من ذلك . قلنا تمام الحديث ، قال : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فقالت : يرحم الله
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ، قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29180كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ، ثم يصبح ينضح طيبا } .
فإذا صار الخبر حجة على من احتج به ، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره ، وقياسهم يبطل بالنكاح ، فإنه يمنع ابتداءه دون استدامته .