( 2289 ) مسألة : قال : ( فإن حضر وقت صلاة مكتوبة ، وإلا صلى ركعتين ) المستحب أن يحرم عقيب الصلاة
، فإن حضرت صلاة مكتوبة ، أحرم عقيبها ، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما . استحب ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وإسحاق ، وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وابن عباس .
وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة ، وإذا استوت به راحلته ، وإذا بدأ بالسير ، سواء ; لأن الجميع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، أيما أحب إليك : الإحرام في دبر الصلاة ، أو إذا استوت به راحلته ؟ فقال : كل ذلك قد جاء ، في دبر الصلاة ، وإذا علا البيداء ، وإذا استوت به ناقته ، فوسع في ذلك . كله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19589ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته ، حتى استوت على البيداء أهل هو وأصحابه } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33232لما ركب راحلته ، واستوت به ، أهل . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8667أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة } . رواهن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والأولى الإحرام عقيب الصلاة ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8758أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين [ ص: 122 ] فرغ من صلاته ، ثم خرج ، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ، واستوت به قائمة ، أهل ، فأدرك ذلك منه قوم ، فقالوا : أهل حين استوت به الراحلة ، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ، ثم سار حتى علا البيداء ، فأهل ، فأدرك ذلك منه قوم ، فقالوا : أهل حين علا البيداء } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . وهذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وهذا فيه بيان وزيادة علم ، فيتعين حمل الأمر عليه ، ولو لم يقله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لتعين حمل الأمر عليه ، جمعا بين الأخبار المختلفة ، وهذا على سبيل الاستحباب ، فكيفما أحرم جاز ، لا نعلم أحدا خالف في ذلك .