صفحة جزء
( 2289 ) مسألة : قال : ( فإن حضر وقت صلاة مكتوبة ، وإلا صلى ركعتين ) المستحب أن يحرم عقيب الصلاة ، فإن حضرت صلاة مكتوبة ، أحرم عقيبها ، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما . استحب ذلك عطاء ، وطاوس ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وروي ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس .

وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة ، وإذا استوت به راحلته ، وإذا بدأ بالسير ، سواء ; لأن الجميع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة ، قال الأثرم : سألت أبا عبد الله ، أيما أحب إليك : الإحرام في دبر الصلاة ، أو إذا استوت به راحلته ؟ فقال : كل ذلك قد جاء ، في دبر الصلاة ، وإذا علا البيداء ، وإذا استوت به ناقته ، فوسع في ذلك . كله . قال ابن عباس : { ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته ، حتى استوت على البيداء أهل هو وأصحابه } ، وقال أنس : { لما ركب راحلته ، واستوت به ، أهل . } وقال ابن عمر : { أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة } . رواهن البخاري ، والأولى الإحرام عقيب الصلاة ، لما روى سعيد بن جبير قال : ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين [ ص: 122 ] فرغ من صلاته ، ثم خرج ، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ، واستوت به قائمة ، أهل ، فأدرك ذلك منه قوم ، فقالوا : أهل حين استوت به الراحلة ، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ، ثم سار حتى علا البيداء ، فأهل ، فأدرك ذلك منه قوم ، فقالوا : أهل حين علا البيداء } . رواه أبو داود ، والأثرم . وهذا لفظ الأثرم . وهذا فيه بيان وزيادة علم ، فيتعين حمل الأمر عليه ، ولو لم يقله ابن عباس لتعين حمل الأمر عليه ، جمعا بين الأخبار المختلفة ، وهذا على سبيل الاستحباب ، فكيفما أحرم جاز ، لا نعلم أحدا خالف في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية