( 2290 ) مسألة : قال : ( فإن أراد التمتع ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، فيقول : اللهم إني أريد العمرة ) وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة ; تمتع ، وإفراد ، وقران . فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج ، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه . والإفراد أن يهل بالحج مفردا . والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف . فأي ذلك أحرم به جاز . قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18455خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج } متفق عليه . فهذا هو
التمتع والإفراد والقران . وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ، واختلفوا في أفضلها ، فاختار إمامنا التمتع ، ثم الإفراد ، ثم القران .
وممن روي عنه اختيار التمتع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
وعائشة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والقاسم وسالم
وعكرمة . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروى
المروذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن ساق الهدي ، فالقران أفضل ، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي إلى اختيار القران ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19459أهل بهما جميعا : لبيك عمرة وحجا ، لبيك عمرة وحجا } . متفق عليه .
وحديث
الصبي بن معبد ، حين لبى بهما ، ثم أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسأله فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117135 : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم . } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، قال : كنت جالسا عند
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فسمع
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يلبي بعمرة وحج ، فأرسل إليه ، فقال : ألم نكن نهينا عن هذا ؟ قال : بلى ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19553يلبي بهما جميعا ، فلم أكن أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك } . رواه
سعيد . ولأن القران مبادرة إلى فعل العبادة ، وإحرام بالنسكين من الميقات ، وفيه زيادة نسك هو الدم ، فكان أولى .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، إلى اختيار الإفراد . وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
وعائشة ، لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1316أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج } . متفق عليهما . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مثل ذلك . متفق عليهما . ولأنه يأتي بالحج تاما من غير احتياج إلى جبر ، فكان أولى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : ألا إن الحج التام من أهليكم ، والعمرة التامة من أهليكم . وقال
إبراهيم : إن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وعائشة ، كانوا يجردون الحج . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
وأبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2890أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت ، أن يحلوا ، ويجعلوها عمرة } . فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل . وهذه الأحاديث
[ ص: 123 ] متفق عليها
ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم
مكة ، أمر أصحابه أن يحلوا ، إلا من ساق هديا ، وثبت على إحرامه ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33599لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه ، وقد أهلوا بالحج مفردا ، فقال لهم : {
أحلوا من إحرامكم ، بطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ثم أقيموا حلالا ، حتى إذا كان يوم التروية ، فأهلوا بالحج ، واجعلوا التي قدمتم بها متعة . فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال : افعلوا ما أمرتكم به ، فلولا أني سقت الهدي ، لفعلت مثل الذي أمرتكم به } . وفي لفظ : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8611قد علمتم أني أتقاكم لله ، وأصدقكم ، وأبركم ، ولولا هديي لحللت كما تحلون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما أهديت . فحللنا ، وسمعنا ، وأطعنا } ، متفق عليهما فنقلهم إلى التمتع ، وتأسف إذ لم يمكنه ذلك ، فدل على فضله . ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله : {
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } دون سائر الأنساك .
ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما ، وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة ، مع زيادة نسك ، فكان ذلك أولى ، فأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج ، وتدخل أفعال العمرة فيه ، والمفرد فإنما يأتي بالحج وحده ،
وإن اعتمر بعده من التنعيم ، فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام ، وكذلك اختلف في
إجزاء عمرة القران ، ولا خلاف في
إجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعا ، فكان أولى .
فأما حجتهم ، فإنما احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عنها من أوجه : الأول ، أنا نمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما بغير التمتع ، ولا يصح الاحتجاج بأحاديثهم لأمور ; أحدها ، أن رواة أحاديثهم قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج ، روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، من طرق صحاح ، فسقط الاحتجاج بها . الثاني ، أن روايتهم اختلفت ، فرووا مرة أنه أفرد ، ومرة أنه تمتع ، ومرة أنه قرن ، والقضية واحدة ، ولا يمكن الجمع بينها ، فيجب اطراحها كلها ، وأحاديث القران أصحها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وقد أنكره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال : يرحم الله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا ، ذهل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . متفق عليه . وفي رواية : كان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يتولج على النساء . يعني أنه كان صغيرا . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رواه
حفص بن أبي داود ، وهو ضعيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، وهو كثير الوهم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . الثالث ، أن أكثر الروايات ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا . روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ،
وأبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
وحفصة ، بأحاديث صحيحة ، وإنما منعه من الحل الهدي الذي كان معه ، ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12856 : إني لا أنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . } يعني العمرة في الحج .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أنه اختلف هو
وعثمان في المتعة
بعسفان ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34283ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه } . متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=15395وللنسائي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لعثمان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1768ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع ؟ قال : بلى } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16938تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج } . وعنه أن
حفصة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34455ما [ ص: 124 ] شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ فقال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر } متفق عليهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه . وهذه الأحاديث راجحة ; لأن رواتها أكثر وأعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمتعة عن نفسه ، في حديث
حفصة ، فلا تعارض بظن غيره . ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت متمتعة بغير خلاف ، وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرم إلا بأمره ، ولم يكن ليأمرها بأمر ، ثم يخالف إلى غيره . ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث ، بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ، ثم لم يحل منها لأجل هديه ، حتى أحرم بالحج ، فصار قارنا ، وسماه من سماه مفردا ; لأنه اشتغل بأفعال الحج وحدها ، بعد فراغه من أفعال العمرة ، فإن الجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض .
الوجه الثاني في الجواب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراد والقران ، ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الأفضل ، فإنه من المحال أن ينقلهم من الأفضل إلى الأدنى ، وهو الداعي إلى الخير ، الهادي إلى الفضل ، ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك في حقه ، وأنه لا يقدر على انتقاله وحله ، لسوقه الهدي ، وهذا ظاهر الدلالة . الثالث ، أن ما ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحتجون بفعله ، وعند التعارض يجب تقديم القول ، لاحتمال اختصاصه بفعله دون غيره ، كنهيه عن الوصال مع فعله له ، ونكاحه بغير ولي ولا شهود ، مع قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي } . فإن قيل : فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر : كانت متعة الحج لأصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم خاصة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قلنا : هذا قول صحابي ، يخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من هو خير منه وأعلم ; أما الكتاب فقوله تعالى : {
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } وهذا عام . وأجمع المسلمون على إباحة
التمتع في جميع الأعصار ، وإنما اختلفوا في فضله ، وأما السنة فروى
سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6413أن سراقة بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، المتعة لنا خاصة ، أو هي للأبد ؟ فقال : بل هي للأبد } .
وفي لفظ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16364ألعامنا أو للأبد ؟ قال : بل لأبد الأبد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ، ومعناه ، والله أعلم ، أن أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ، ويرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد شرع العمرة في أشهر الحج ، وجوز المتعة إلى يوم القيامة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور ، ويقولون : إذا انفسخ صفر ، وبرا الدبر ، وعفا الأثر ، حلت العمرة لمن اعتمر . فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج ، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة . رواه
سعيد . وقد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، وسائر الصحابة ، وسائر المسلمين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : {
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ، ولم ينهنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء } ، فقال فيها رجل برأيه ما شاء . متفق عليه .
وقال
[ ص: 125 ] nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24309فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني المتعة } - وهذا يومئذ كافر بالعرش . يعني الذي نهى عنها ، والعرش : بيوت
مكة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، حين ذكر له حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : أفيقول بهذا أحد ، المتعة في كتاب الله ، وقد أجمع المسلمون على جوازها .
فإن قيل : فقد روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5304أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن العمرة قبل الحج } . قلنا : هذا حاله في مخالفة الكتاب والسنة والإجماع ، كحال حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، بل هو أدنى حالا ، فإن في إسناده مقالا .
فإن قيل : فقد نهى عنها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية . قلنا : فقد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها ، وخالفوهم في فعلها ، والحق مع المنكرين عليهم دونهم ، وقد ذكرنا إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=8علي على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، واعتراف
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان له ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين منكرا لنهي من نهى ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد عائبا على
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية نهيه عنها ، وردهم عليهم بحجج لم يكن لهم جواب عنها ، بل قد ذكر بعض من نهى عنها في كلامه ، ما يرد نهيه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والله إني لأنهاكم عنها ، وإنها لفي كتاب الله ، وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا خلاف في أن من خالف كتاب الله وسنة رسوله ، ونهى عما فيهما ، حقيق بأن لا يقبل نهيه ، ولا يحتج به ، مع أنه قد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، أنهى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن المتعة ؟ قال : لا ، والله ما نهى عنها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولكن قد نهى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن متعة الحج ، فأمر بها ، فقيل : إنك تخالف أباك . قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقل الذي يقولون . ولما نهى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عن المتعة ، أمرت
عائشة حشمها ومواليها أن يهلوا بها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : من هؤلاء ؟ فقيل : حشم أو موالي
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . فأرسل إليها : ما حملك على ذلك ؟ قالت : أحببت أن يعلم أن الذي قلت ليس كما قلت . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إن فلانا ينهى عن المتعة . قال : انظروا في كتاب الله ، فإن وجدتموها فيه ، فقد كذب على الله وعلى رسوله ، وإن لم تجدوها فقد صدق . فأي الفريقين أحق بالاتباع ، وأولى بالصواب ، الذين معهم كتاب الله وسنة رسوله ، أم الذين خالفوهما ؟ ثم قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة على الخلق أجمعين ، فكيف يعارض بقول غيره ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16939تمتع النبي صلى الله عليه وسلم } فقال
عروة : نهى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر عن المتعة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى عنها
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن متعة الحج ، فأمر بها ، فقال : إنك تخالف أباك ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقل الذي يقولون . فلما أكثروا عليه ، قال : أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ . روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم هذا كله .