( 2293 ) مسألة : قال : ( ويشترط فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ، ولا شيء عليه ) يستحب لمن أحرم بنسك ، أن يشترط عند إحرامه ، فيقول : إن حبسني حابس ، فمحلي حيث حبستني . ويفيد هذا الشرط شيئين : أحدهما ، أنه إذا عاقه عائق من عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نفقة ، ونحوه ، أن له التحلل .
والثاني ، أنه متى حل بذلك ، فلا دم عليه ولا صوم . وممن روي عنه أنه رأى
الاشتراط عند الإحرام ;
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار . وذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
والأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذ هو
بالعراق . وأنكره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم ، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار . واحتجوا بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ينكر الاشتراط ، ويقول : حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع . فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة . ولنا ، ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18703دخل النبي صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير ، فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، وأنا شاكية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حجي ، واشترطي أن محلي حيث حبستني } . متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6485أن ضباعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، فكيف أقول ؟ فقال : قولي لبيك اللهم لبيك ، ومحلي من الأرض حيث تحبسني . فإن لك على ربك ما استثنيت } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكيف يعارض بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة ، أولى من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغير هذا اللفظ ، مما يؤدي معناه ، يقوم
[ ص: 127 ] مقامه ; لأن المقصود المعنى ، والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى .
قال
إبراهيم : خرجنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، وهو يريد العمرة ، فقال : اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت ، وإلا فلا حرج علي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يشترط : اللهم قد عرفت نيتي ، وما أريد ، فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي ، وإلا فلا حرج علي . ونحوه عن
الأسود . وقالت
عائشة لعروة : قل ، اللهم إني أريد الحج ، وإياه نويت ، فإن تيسر ، وإلا فعمرة . ونحوه عن
عميرة بن زياد .