( 2294 ) فصل : فإن
نوى الاشتراط ، ولم يتلفظ به ، احتمل أن يصح ; لأنه تابع لعقد الإحرام ، والإحرام ينعقد بالنية ، فكذلك تابعه ، واحتمل أن يعتبر فيه القول لأنه اشتراط ، فاعتبر فيه القول ، كالاشتراط في النذر والوقف والاعتكاف ، ويدل عليه ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( قولي محلي من الأرض حيث تحبسني ) .