( 2301 ) فصل : وإن
أحرم بحجتين أو عمرتين ، انعقد بإحداهما ، ولغت الأخرى . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ينعقد بهما ، وعليه قضاء إحداهما ; لأنه أحرم بها ، ولم يتمها .
ولنا ، أنهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما ، فلم يصح الإحرام بهما ، كالصلاتين ، وعلى هذا لو أفسد حجه أو عمرته ، لم يلزمه إلا قضاؤها ؟ وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معا ; بناء على صحة إحرامه بهما .