صفحة جزء
( 2306 ) فصل : ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته . قال أحمد : إن شئت لبيت بالحج ، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة ، وإن شئت بعمرة ، وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة ، فقلت : لبيك بعمرة وحجة .

وقال أبو الخطاب : لا يستحب ذلك . وهو اختيار ابن عمر ، وقول الشافعي ; لأن جابرا قال : ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا ، ولا عمرة . وسمع ابن عمر رجلا يقول : لبيك بعمرة . فضرب صدره ، وقال : تعلمه ما في نفسك . ولنا ما روى أنس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لبيك عمرة وحجا } . وقال جابر : { قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول : لبيك بالحج } . وقال ابن عباس : { قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهم يلبون بالحج } . وقال ابن عمر : { بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج } . متفق على هذه الأحاديث . وقال أنس : { سمعتهم يصرخون بهما صراخا } . رواه البخاري .

وقال أبو سعيد : { خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا ، فلما كان يوم التروية لبينا بالحج ، وانطلقنا إلى منى . } وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم . وقول ابن عمر يخالفه قول أبيه ; فإن النسائي روى بإسناده ، عن { الصبي بن معبد ، أنه أول ما حج لبى بالحج والعمرة جميعا ، ثم ذكر ذلك لعمر . فقال : هديت لسنة نبيك } . وإن لم يذكر ذلك في تلبيته ، فلا بأس ; فإن النية محلها القلب ، والله أعلم بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية