( 2307 ) فصل :
وإن حج عن غيره ، كفاه مجرد النية عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس بالحج عن الرجل ، ولا يسميه .
وإن ذكره في التلبية ، فحسن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي : عن فلان . ثم لا يبالي أن لا يقول بعد . وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن
شبرمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32115لب عن نفسك ، ثم لب عن شبرمة } . ومتي أتي بهما جميعا . بدأ بذكر العمرة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع ; وذلك لقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32144لبيك بعمرة وحج . }