صفحة جزء
( 2310 ) فصل : ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ، ولا في مساجدها ، إلا في مكة والمسجد الحرام ; لما روي عن ابن عباس ، أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة ، فقال : إن هذا لمجنون ، إنما التلبية إذا برزت . وهذا قول مالك . وقال الشافعي : يلبي في المساجد كلها ، ويرفع صوته ، أخذا من عموم الحديث .

ولنا ، قول ابن عباس ، ولأن المساجد إنما بنيت للصلاة ، وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها عاما إلا الإمام خاصة ، فوجب إبقاؤها على عمومها . فأما مكة فتستحب التلبية فيها ; لأنها محل النسك ، وكذلك المسجد الحرام ، وسائر مساجد الحرم ، كمسجد منى ، وفي عرفات أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية