( 2310 ) فصل :
ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ، ولا في مساجدها ، إلا في
مكة والمسجد الحرام ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سمع رجلا يلبي
بالمدينة ، فقال : إن هذا لمجنون ، إنما التلبية إذا برزت . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يلبي في المساجد كلها ، ويرفع صوته ، أخذا من عموم الحديث .
ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولأن المساجد إنما بنيت للصلاة ، وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها عاما إلا الإمام خاصة ، فوجب إبقاؤها على عمومها . فأما
مكة فتستحب التلبية فيها ; لأنها محل النسك ، وكذلك
المسجد الحرام ، وسائر مساجد الحرم ، كمسجد
منى ، وفي
عرفات أيضا .