( 2314 ) مسألة : قال : ( والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام ، وإن كانت حائضا أو نفساء ; ) ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل ) وجملة ذلك أن
الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام ، كما يشرع للرجال ; لأنه نسك ، وهو في حق الحائض والنفساء آكد ; لورود الخبر فيهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : حتى أتينا
ذا الحليفة ، فولدت
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23321اغتسلي ، واستثفري بثوب ، وأحرمي } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15737النفساء والحائض ، إذا أتيا على الوقت ، يغتسلان ، ويحرمان ، ويقضيان المناسك كلها ، غير الطواف بالبيت } . رواه
أبو داود . وأمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تغتسل لإهلال الحج ، وهي حائض .
وإن
رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات ، أو النفساء ، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ; ليكون أكمل لها ، فإن خشيت الرحيل قبله ، اغتسلت ، وأحرمت .