صفحة جزء
( 2317 ) مسألة : قال : ( وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ) هذا قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وعطاء ، ومجاهد ، والحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وروي عن عمر ، وابنه وابن عباس : أشهر الحج شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة . وهو قول مالك ; لأن أقل الجمع ثلاثة .

وقال الشافعي : آخر أشهر الحج ليلة النحر ، وليس يوم النحر منها ; لقوله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج } . ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { يوم الحج الأكبر يوم النحر } . رواه أبو داود . فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره ، وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ، ولأن يوم النحر فيه ركن الحج ، وهو طواف الزيارة ، وفيه كثير من أفعال الحج ، منها : رمي جمرة العقبة ، والنحر ، والحلق ، والطواف ، والسعي ، والرجوع إلى منى ، وما بعده ليس من أشهره ; لأنه ليس بوقت لإحرامه ، ولا لأركانه ، فهو كالمحرم ، ولا يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين ، وبعض الثالث ، فقد قال بعض أهل العربية : عشرون جمع عشر ، وإنما هي عشران وبعض الثالث ، وقال الله تعالى { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .

والقرء الطهر عنده ، ولو طلقها في طهر احتسبت ببقيته . وتقول العرب : ثلاث خلون من ذي الحجة ، وهم في الثالثة . وقوله : { فرض فيهن الحج } . أي في أكثرهن ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية