[ ص: 135 ] باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له ( 2318 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم : (
ويتوقى في إحرامه ما نهاه الله عنه ، من الرفث وهو الجماع ، والفسوق ، وهو السباب ، والجدال ، وهو المراء ) يعني بقوله ( ما نهاه الله عنه ) قوله سبحانه : {
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } . وهذا صيغته صيغة النفي أريد به النهي ، كقوله سبحانه : {
لا تضار والدة بولدها } . والرفث : هو الجماع . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : الرفث : غشيان النساء ، والتقبيل ، والغمز ، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : الرفث لغا الكلام . وأنشد قول
العجاج : عن اللغا ورفث التكلم وقيل : الرفث ; هو ما يكنى عنه من ذكر الجماع . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه أنشد بيتا فيه التصريح بما يكنى عنه من الجماع وهو محرم ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنما الرفث ما روجع به النساء . وفي لفظ : ما قيل من ذلك عند النساء . وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه ، إلا أنه في الجماع أظهر ; لما ذكرنا من تفسير الأئمة له بذلك ، ولأنه قد جاء في الكتاب في موضع آخر ، وأريد به الجماع ، قال الله تعالى : {
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } فأما الفسوق : فهو السباب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20135سباب المسلم فسوق } . متفق عليه . وقيل : الفسوق المعاصي . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم . وقالوا أيضا : الجدال المراء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه . والمحرم ممنوع من ذلك كله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36202من حج ، فلم يرفث ، ولم يفسق ، خرج من ذنوبه ، كيوم ولدته أمه } . متفق عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله تعالى : {
ولا جدال في الحج } . أي : لا مجادلة ، ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة . وقول الجمهور أولى .