صفحة جزء
[ ص: 137 ] فصل : ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق ، فعل ذلك عمر ، وابنه ، ورخص فيه علي ، وجابر ، وسعيد بن جبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ، ويغيب فيه رأسه . ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له ، والصحيح أنه لا بأس بذلك ، وليس ذلك بستر ، ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة ، وقد روي عن ابن عباس ، قال : ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة : تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء . وقال : ربما قامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون . رواهما سعيد . ولأنه ليس بستر معتاد ، أشبه صب الماء عليه ، أو وضع يديه عليه .

وقد روى عبد الله بن حنين ، قال : { أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ، فأتيته وهو يغتسل ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن جبير أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب ، فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء : صب . فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل } . متفق عليه . وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية