[ ص: 137 ] فصل :
ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق ، فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ، ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمحرم أن يغطس في الماء ، ويغيب فيه رأسه . ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له ، والصحيح أنه لا بأس بذلك ، وليس ذلك بستر ، ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : ربما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ونحن محرمون
بالجحفة : تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء . وقال : ربما قامست
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون . رواهما
سعيد . ولأنه ليس بستر معتاد ، أشبه صب الماء عليه ، أو وضع يديه عليه .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21489أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري ، فأتيته وهو يغتسل ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن جبير أرسلني إليك nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس يسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب يده على الثوب ، فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء : صب . فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل } . متفق عليه . وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة .