صفحة جزء
( 2323 ) فصل : ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما ; لما فيه من إزالة الشعث ، والتعرض لقلع الشعر . وكرهه جابر بن عبد الله ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . فإن فعل فلا فدية عليه . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر .

وعن أحمد : عليه الفدية . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة . وقال صاحباه : عليه صدقة ; لأن الخطمي تستلذ رائحته ، وتزيل الشعث ، وتقتل الهوام ، فوجبت به الفدية كالورس .

ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، في المحرم الذي وقصه بعيره { : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ; فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } . متفق عليه . فأمر بغسله بالسدر ، مع إثبات حكم الإحرام في حقه ، والخطمي كالسدر . ولأنه ليس بطيب ، فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب .

وقولهم : تستلذ رائحته . ممنوع ، ثم يبطل بالفاكهة وبعض التراب . وإزالة الشعث تحصل بذلك أيضا ، وقتل الهوام لا يعلم حصوله ، ولا يصح قياسه على الورس ; لأنه طيب ، ولذلك لو استعمله في غير الغسل ، أو في ثوب لمنع منه ، بخلاف مسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية