( 2323 ) فصل :
ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما ; لما فيه من إزالة الشعث ، والتعرض لقلع الشعر . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . فإن فعل فلا فدية عليه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عليه الفدية . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال صاحباه : عليه صدقة ; لأن الخطمي تستلذ رائحته ، وتزيل الشعث ، وتقتل الهوام ، فوجبت به الفدية كالورس .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، في المحرم الذي وقصه بعيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13652 : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ; فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } . متفق عليه . فأمر بغسله بالسدر ، مع إثبات حكم الإحرام في حقه ، والخطمي كالسدر . ولأنه ليس بطيب ، فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب .
وقولهم : تستلذ رائحته . ممنوع ، ثم يبطل بالفاكهة وبعض التراب . وإزالة الشعث تحصل بذلك أيضا ، وقتل الهوام لا يعلم حصوله ، ولا يصح قياسه على الورس ; لأنه طيب ، ولذلك لو استعمله في غير الغسل ، أو في ثوب لمنع منه ، بخلاف مسألتنا .