( 2325 ) مسألة : قال : ( فإن لم يجد إزارا ، لبس السراويل ، وإن لم يجد نعلين ، لبس الخفين ، ولا يقطعهما ، ولا فداء عليه ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن
للمحرم أن يلبس السراويل ، إذا لم يجد الإزار ، والخفين إذا لم يجد نعلين . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . والأصل فيه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ، يقول : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم } . متفق عليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك ، في قول من سمينا ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة قالا : على كل من لبس السراويل الفدية ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي قدمناه . ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار ، وجبت مع عدمه ، كالقميص .
ولنا ، خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو صريح في الإباحة ، ظاهر في إسقاط الفدية ; لأنه أمر بلبسه ، ولم يذكر فدية ، ولأنه يختص لبسه بحالة عدم غيره ، فلم تجب به فدية ، كالخفين المقطوعين . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مخصوص بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر . فأما القميص فيمكنه أن يتزر به من غير لبس ، ويستتر ، بخلاف السراويل .