( 2326 ) فصل : وإذا
لبس الخفين ، لعدم النعلين ، لم يلزمه قطعهما ، في المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وعكرمة ،
وسعيد بن سالم القداح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يقطعهما ، حتى يكونا أسفل من الكعبين ، فإن لبسهما من غير قطع ، افتدى . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10552فمن لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما ، حتى يكونا أسفل من الكعبين } . متفق عليه ، وهو متضمن لزيادة على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، والزيادة من الثقة مقبولة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : العجب من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا ، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه ، وقلت سنة لم تبلغه . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر : ( من لم يجد نعلين ، فليلبس خفين ) . مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : قطع الخفين فساد ، يلبسهما كما هما . مع موافقة القياس ، فإنه ملبوس أبيح لعدم غيره ، فأشبه السراويل ، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر ، فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين ، كلبس الصحيح ، وفيه إتلاف ماله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقد قيل إن قوله : ( وليقطعهما ) من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . كذلك رويناه في ( أمالي
أبي القاسم بن بشران ) ، بإسناد صحيح ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا قال بعد روايته للحديث : وليقطع الخفين أسفل من الكعبين .
وروى
ابن أبي موسى ، عن
صفية بنت أبي عبيد ، عن
[ ص: 139 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5702أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يلبس الخفين ، ولا يقطعهما } ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفتي بقطعهما ، قالت
صفية : فلما أخبرته بهذا رجع . وروى
أبو حفص ، في ( شرحه ) بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21475أنه طاف وعليه خفان ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والخفان مع القباء ، فقال : قد لبستهما مع من هو خير منك } . يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما منسوخا ; فإن
عمرو بن دينار روى الحديثين جميعا ، وقال : انظروا أيهما كان قبل ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال
أبو بكر النيسابوري . حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قبل ; لأنه قد جاء في بعض رواياته ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37710نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ، يعني بالمدينة ، فكأنه كان قبل الإحرام } .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19547يخطب بعرفات ، يقول : من لم يجد نعلين ، فليلبس خفين } . فيدل على تأخره عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيكون ناسخا له ، لأنه لو كان القطع واجبا لبينه للناس ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، والمفهوم من إطلاق لبسهما لبسهما على حالهما من غير قطع . والأولى قطعهما ، عملا بالحديث الصحيح ، وخروجا من الخلاف ، وأخذا بالاحتياط .