( 2327 ) فصل : فإن
لبس المقطوع ، مع وجود النعل ، فعليه الفدية ، وليس له لبسه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا فدية عليه ; لأنه لو كان لبسه محرما ، وفيه فدية ، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما ، لعدم الفائدة فيه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في إباحة لبسهما عدم النعلين ، فدل على أنه لا يجوز مع وجودهما ، ولأنه مخيط لعضو على قدره ، فوجبت على المحرم الفدية بلبسه ، كالقفازين .