صفحة جزء
( 2327 ) فصل : فإن لبس المقطوع ، مع وجود النعل ، فعليه الفدية ، وليس له لبسه . نص عليه أحمد . وبهذا قال مالك .

وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه ; لأنه لو كان لبسه محرما ، وفيه فدية ، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما ، لعدم الفائدة فيه ، وعن الشافعي كالمذهبين .

ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في إباحة لبسهما عدم النعلين ، فدل على أنه لا يجوز مع وجودهما ، ولأنه مخيط لعضو على قدره ، فوجبت على المحرم الفدية بلبسه ، كالقفازين .

التالي السابق


الخدمات العلمية