( 2328 ) فصل : فأما اللالكة ، والجمجم ، ونحوهما ، فقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يلبس ذلك ، فإنه قال :
لا يلبس النعل التي لها قيد . وهذا أشد من النعل التي لها قيد .
وقد قال في رأس الخف الصغير : لا يلبسه . وذلك لأنه يستر القدم ، وقد عمل لها على قدرها ، فأشبه الخف فإن عدم النعلين ، كان له لبس ذلك ، ولا فدية عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لبس الخف عند ذلك ، فما دون الخف أولى .