( 2329 ) فصل : فأما
النعل ، فيباح لبسها كيفما كانت ، ولا يجب قطع شيء منها ; لأن إباحتها وردت مطلقا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في القيد في النعل : يفتدي ; لأننا لا نعرف النعال هكذا .
وقال : إذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعال ، والعقب الذي يجعل للنعل ، فقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : فيه دم . وقال
ابن أبي موسى ، في ( الإرشاد ) : في القيد والعقب الفدية ، والقيد : هو السير المعترض على الزمام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما كرههما إذا كانا عريضين .
وهذا هو الصحيح ; فإنه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب . ولأن ذلك معتاد في النعل ، فلم تجب إزالته ، كسائر سيورها ، ولأن قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين ; لسقوطهما بزوال ذلك ، فلم يجب ، كقطع القبال .