( 2330 ) فصل : وإن
وجد نعلا لم يمكنه لبسها ، فله لبس الخف ، ولا فدية عليه ; لأن ما لا يمكن استعماله
[ ص: 140 ] كالمعدوم ، كما لو كانت النعل لغيره ، أو صغيرة ، وكالماء في التيمم ، والرقبة التي لا يمكنه عتقها ، ولأن العجز عن لبسها قام مقام العدم ، في إباحة لبس الخف ، فكذلك في إسقاط الفدية . والمنصوص أن عليه الفدية ; لقوله : ( من لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين ) . وهذا واجد .