( 2331 ) فصل :
وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ، ولا غيره ، إلا الإزار والهميان . وليس له أن يجعل لذلك زرا وعروة ، ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط ; لأنه في حكم المخيط . روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
مسلم بن جندب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : جاء رجل يسأله وأنا معه ، أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ، ثم أعقده ؟ وهو محرم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تعقد عليه شيئا . وعن
أبي معبد ، مولى ابن عباس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال له : يا
أبا معبد ، زر علي طيلساني . وهو محرم ، فقال له : كنت تكره هذا . قال : إني أريد أن أفتدي . ولا بأس أن يتشح بالقميص ، ويرتدي به ، ويرتدي برداء موصل ، ولا يعقده ; لأن المنهي عنه المخيط على قدر العضو .