( 2332 ) فصل :
ويجوز أن يعقد إزاره عليه ; لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح ، كاللباس للمرأة . وإن شد وسطه بالمنديل ، أو بحبل ، أو سراويل ، جاز إذا لم يعقده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في محرم حزم عمامة على وسطه : لا تعقدها . ويدخل بعضها في بعض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يطوف بالبيت ، وعليه عمامة قد شدها على وسطه ، فأدخلها هكذا . ولا يجوز أن يشق أسفل إزاره نصفين ، ويعقد كل نصف على ساق ; لأنه يشبه السراويل . ولا يلبس الران ; لأنه في معناه ، ولأنه معمول على قدر العضو الملبوس فيه ، فأشبه الخف .