( 2333 ) مسألة : قال : (
ويلبس الهميان ، ويدخل السيور بعضها في بعض ، ولا يعقدها ) وجملة ذلك أن لبس الهميان مباح للمحرم ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار ، متقدموهم ومتأخروهم . ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ، ويثبت بذلك ، لم يعقده ; لأنه لا حاجة إلى عقده ، وإن لم يثبت إلا بعقده عقده . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
إسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم ، ولا يرخصون في عقد غيره . وقالت
عائشة : أوثق عليك نفقتك .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في ( الشرح ) ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19384رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في الهميان أن يربطه ، إذا كانت فيه نفقته . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أوثقوا عليكم نفقاتكم . ورخص في الخاتم والهميان للمحرم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سئل عن المحرم يشد الهميان عليه ، فقال : لا بأس به ، إذا كانت فيه نفقته ، يستوثق من نفقته . ولأنه مما تدعو الحاجة إلى شده ، فجاز ، كعقد الإزار . فإن لم يكن في الهميان نفقة ، لم يجز عقده ، لعدم الحاجة إليه ، وكذلك المنطقة .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره الهميان والمنطقة للمحرم ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولاه . وهو محمول على ما ليس فيه نفقة ; لما تقدم من الرخصة فيما فيه النفقة ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن المحرم يلبس المنطقة من وجع الظهر ، أو حاجة إليها . قال : يفتدي . فقيل له : أفلا تكون مثل الهميان ؟ قال : لا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 141 ] أنه كره المنطقة للمحرم ، وأنه أباح شد الهميان ، إذا كانت فيه النفقة ، والفرق بينهما أن الهميان تكون فيه النفقة ، والمنطقة لا نفقة فيها ، فأبيح شد ما فيه النفقة ، للحاجة إلى حفظها ، ولم يبح شد ما سوى ذلك . فإن كانت فيهما نفقة ، أو لم يكن فيهما نفقة ، فهما سواء .
وقد قالت
عائشة في المنطقة للمحرم : أوثق عليك نفقتك . فرخصت فيها إذا كانت فيها النفقة . ولم يبح
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد شد المنطقة لوجع الظهر ، إلا أن يفتدي ; لأن المنطقة ليست معدة لذلك ، ولأنه فعل لمحظور في الإحرام لدفع الضرر عن نفسه ، أشبه من لبس المخيط لدفع البرد ، أو حلق رأسه لإزالة أذى القمل ، أو تطيب لأجل المرض .