( 2334 ) مسألة : قال : ( وله أن يحتجم ، ولا يقطع شعرا ) أما
الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية ، في قول الجمهور ; لأنه تداو بإخراج دم ، فأشبه الفصد ، وبط الجرح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحتجم إلا من ضرورة ، وكان
الحسن يرى في الحجامة دما . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2976أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم } . متفق عليه . ولم يذكر فدية ، ولأنه لا يترفه بذلك ، فأشبه شرب الأدوية . وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة ، والختان كل ذلك مباح من غير فدية . فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر ، فله قطعه ; لما روى
عبد الله بن بحينة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5494أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل ، في طريق مكة وهو محرم ، وسط رأسه } . متفق عليه . ومن ضرورة ذلك قطع الشعر . ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل ، فكذلك هاهنا . وعليه الفدية . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال صاحبا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يتصدق بشيء . ولنا ، قوله تعالى : {
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } . الآية ، ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره ، فلزمته الفدية ، كما لو حلقه لإزالة قمله . فأما إن قطع عضوا عليه شعر ، أو جلدة عليها شعر ، فلا فدية عليه ، لأنه زال تبعا لما لا فدية فيه .