( 2335 ) مسألة : قال : ( ويتقلد بالسيف عند الضرورة ) وجملة ذلك أن
المحرم إذا احتاج إلى تقلد السيف ، فله ذلك . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر تقلده . وكرهه
الحسن . والأول أولى ; لما روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33261لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية ، صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح } . - القراب بما فيه - وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة ; لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل
مكة أن ينقضوا العهد ، ويخفروا الذمة ، واشترطوا حمل السلاح في قرابه . فأما من غير خوف ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : لا ، إلا من ضرورة .
وإنما منع منه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يحمل المحرم السلاح في
الحرم . والقياس إباحته ; لأن ذلك ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه ، ولذلك لو
[ ص: 142 ] حمل قربة في عنقه ، لا يحرم عليه ذلك ، ولا فدية عليه فيه . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن المحرم يلقي جرابه في رقبته ، كهيئة القربة . قال : أرجو أن لا يكون به بأس .