( 2336 ) مسألة : قال ( وإن طرح على كتفيه القباء والدواج ، فلا يدخل يديه في الكمين ) ظاهر هذا اللفظ إباحة
لبس القباء ، ما لم يدخل يديه في كميه ، وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : إذا أدخل كتفيه في القباء ، فعليه الفدية ، وإن لم يدخل يديه في كميه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه ، فلزمته الفدية إذا كان عامدا ، كالقميص . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4608أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية } . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، في مسألة إن لم يجد إزارا لبس السراويل ، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين . ولأن القباء لا يحيط بالبدن ، فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه ، إذا لم يدخل يديه في كميه ، كالقميص يتشح به ، وقياسهم منقوض بالرداء الموصل ، والخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في كميه .