( 2337 ) مسألة : قال : ( ولا يظلل على رأسه في المحمل ، فإن فعل فعليه دم ) كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الاستظلال في المحمل خاصة ، وما كان في معناه ، كالهودج والعمارية والكبيسة ونحو ذلك على البعير . وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، وأهل
المدينة . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يقول : لا يستظل ألبتة . ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ; لما روت
أم الحصين ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17921حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، فرأيت nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة nindex.php?page=showalam&ids=115وبلالا ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره . ولأنه يباح له التظلل في البيت والخباء ، فجاز في حال الركوب ، كالحلال ، ولأن ما حل للحلال حل للمحرم ، إلا ما قام على تحريمه دليل . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : رأى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على رحل
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس ، فنهاه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه رأى رجلا محرما على رحل ، قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس ، فقال : اضح لمن أحرمت له . أي ابرز للشمس . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . ولأنه ستر بما يقصد به الترفه ، أشبه ما لو غطاه . والحديث ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فلم يكره أن يستتر بثوب ونحوه ، فإن ذلك لا يقصد للاستدامة ، والهودج بخلافه ، والخيمة والبيت يرادان لجمع الرحل وحفظه ، لا للترفه . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه إنما كره ذلك كراهة تنزيه ، لوقوع الخلاف فيه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم ير ذلك حراما ، ولا موجبا لفدية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن المحرم يستظل على المحمل ؟ قال : لا .
وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : اضح لمن أحرمت له . قيل له : فإن فعل يهريق دما ؟ قال : أما الدم فلا . قيل : فإن أهل
المدينة يقولون : عليه دم . قال : نعم ، أهل
المدينة يغلطون فيه .
وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا ، فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه . ويروى عن
الرياشي قال : رأيت
أحمد بن المعذل في الموقف ، في يوم حر شديد ، وقد ضحى
[ ص: 143 ] للشمس ، فقلت له : يا
أبا الفضل : هذا أمر قد اختلف فيه ، فلو أخذت بالتوسعة . فأنشأ يقول :
ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصا
فوا أسفا إن كان سعيك باطلا ويا حسرتا إن كان حجك ناقصا
"