( 2341 ) فصل : ويضمن
الصيد بالدلالة ، فإذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه ، فالجزاء كله على المحرم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وبكر المزني ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا شيء على الدال ; لأنه يضمن بالجناية ، فلا يضمن بالدلالة ، كالآدمي . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38943هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ } ولأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد ، فتعلق به الضمان ، كما لو نصب أحبولة ، ولأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . ولا
[ ص: 144 ] نعرف لهما مخالفا في الصحابة .