( 2343 ) فصل : فإن
أعار قاتل الصيد سلاحا ، فقتله به ، فهو كما لو دله عليه ، سواء كان المستعار مما لا يتم قتله إلا به ، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه ، مثل أن يعيره رمحا ومعه رمح ، وكذلك لو أعانه عليه بمناولته سوطه أو رمحه ، أو أمره باصطياده ; لما ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وقول أصحابه : والله لا نعينك عليه بشيء . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38943هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ } . وكذلك إن أعاره سكينا ، فذبحه بها . فإن أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد ، فاستعملها في الصيد ، لم يضمن ; لأن ذلك غير محرم عليه ، فأشبه ما لو ضحك عند رؤية الصيد ، ففطن له إنسان ، فصاده .