( 2347 ) فصل :
وما حرم على المحرم ، لكونه صيد من أجله ، أو دل عليه ، أو أعان عليه ، لم يحرم على الحلال أكله ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أطعموه حلالا . وقد بينا حمله على أنه صيد من أجلهم ، وحديث
الصعب بن جثامة ، حين رد النبي صلى الله عليه وسلم الصيد عليه ، ولم ينهه عن أكله . ولأنه صيد حلال ، فأبيح للحلال أكله ، كما لو صيد لهم . وهل يباح أكله لمحرم آخر ؟ ظاهر الحديث إباحته له ; لقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21249صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم } . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه ; لأنه روي أنه أهدي إليه صيد ، وهو محرم ، فقال لأصحابه : كلوا . ولم يأكل هو ، وقال : إنما صيد من أجلي . ولأنه لم يصد من أجله ، فحل له كما لو صاده الحلال لنفسه .
ويحتمل أن يحرم عليه . وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه ; لقوله : أطعموه حلالا ، فأنا حرم . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38943هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوه } . فمفهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم .