( 2349 ) فصل
: وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة ، يحرم أكله على جميع الناس . وهذا قول
الحسن ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال
الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا بأس بأكله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو بمنزلة ذبيحة السارق . وقال
عمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني : يأكله الحلال . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول قديم ، أنه يحل لغيره الأكل منه ; لأن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد ، كالحلال .
[ ص: 147 ]
ولنا ، أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى ، فلم يحل بذبحه كالمجوسي ، وبهذا فارق سائر الحيوانات ، وفارق غير الصيد ، فإنه لا يحرم ذبحه ، وكذلك الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال .